فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3463     

الارض الموقوفة لدفن أموات المسلمين :

استفتاء:

 الارض الموقوفة لدفن أموات المسلمين هل يجوز لولي الوقف أن يأذن أو لغيره أن يضع يده علي مقدار منها و يسويه قبرا له في المستقبل فقد لا يموت الا بعد سنوات طويلة و يمنع دفن من مات في ذلك المكان؟ و هل يجوز أخذ المال مقابل هذا المقدار من الارض من قبل ولي الوقف مثلا و صرفه في أمور الوقف ؟ و هل يفرق في ذلك بين كون العمل المذكور مخلا بدفن الموتي أم مطلق لمخالفته لطبيعة الوقف؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

مادام يسع المكان لدفن الموتى لا ارى محذورا في وضع اليد علي مقدار من تلك الارض و تسويته قبر الشخص خاص و على فرض الجواز لا بأس بمنع دفن غيره في ذلك المكان نعم اذا كان ذلك العمل مخلا بدفن الموتى لعدم السعة يكون معاملة اختصاص المحل بمن وضع يده عليه محل اشكال، و ان كان الاظهر ايضا الجواز.

 

 
مواضيع ذات صلة هل يجوز التصرف بتراب المقبرة الموقوفة لاموات المسلمين :