فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3433     

أسئلة حول الإستثمار و المضاربة :

استفتاء:

 المسألة الأولى: هل يجوز هذا النوع من الإستثمار وهو بحيث يعطي صاحب رأس المال ماله لمستثمر وفقاً للشروط التالية :

 أ - أن يستثمرها المستثمر في التجارة المحللة.

ب - أن يضمن المستثمر رأس المال  بحيث لا ينقص منه شيء.

ج -  يمكن لمالك رأس المال أن يسترجع ماله بعد سنة أو يجدد العقد من جديد.

د - يحدد المستثمر نسبة ثابتة من الربح الشهري بالنسبة إلى رأس المال  مثلاً يحدد 3% أن رأس المال و على المستثمر أن يعوّض الخسارة من كيسه إذا حصلت و هما متصالحان و متراضيان على هذه الشروط. و إذا كان الجواب لا يجوز فهل هنالك شرط يمكن إدراجه لتصحيح المعاملة؟

المسألة الثانية : هل يجوز لصاحب رأس المال أن يعطي ماله لمستثمر ، يستثمرها في الأمور المحللة  وكالة عنه ولكن بحيث يطلب صاحب رأس المال من المستثمر مبلغاً معيناً و ثابتاً و البقية تكون للمستثمر والخسارة يتحملها المستثمر بحيث يعوّضها من ماله الخاص كما يضمن رأس المال لصاحبه متى ما أراده؟

المسألة الثالثة: هل يجوز أن يحدّد المستثمر لرأس المال نسبة غير معلومة لصاحب المال من الأرباح  بحيث تزيد مع زيادة الربح ولكنها لا تقل عن حد معين مثلاً يتفق معه على مبلغ 100 دينار شهرياً لقاء استثماره لأربعة الآف دينار والمستثمر يعلم أن هذه النسبة هي 50% من الربح ولكنه لا يعلنها لصاحب رأس المال فإذا زاد الربح زاد المبلغ أما إذا قل فإنه يعوّضه من كيسه ليصل إلى 100 دينار كحد أدنى وهما متصالحان على ذلك ومتراضيان. فهل يجوز ذلك ؟

المسألة الرابعة: هل يجوز لشخص وسيط بين صاحب رأس المال و بين المستثمر  أن يأخذ مبلغاً شهرياً لقاء إجرائه المعاملة ؟

المسألة الخامسة: هل يجوز لشخص أن يعقد اتفاقاً بين صاحب رأس المال و بينه على أن يستثمر ماله و يعطيه نسبة أو مبلغاً شهرياً معيناً ولكن الثاني ليس هو المستثمر و إنما هو يتعامل مع مستثمر بإتفاق خاص بينهما ؟ والحال أن صاحب رأس المال يعلم بالنسبة المتفق عليها مع الشخص الوسيط ، ولكنه لا يعلم الإتفاق بين الوسيط و بين المستثمر .

هل يجوز ذلك مع رضي صاحب المال؟

ما هو الحكم إذا عرف صاحب المال الإتفاق مع المستثمر  ولكنه راضٍ بنسبته المخصّصة مع الوسيط ؟

هل يجوز للوسيط أن يتقاضى نسبة معينة من المبلغ مع المستثمر و رضى كافة الأطراف بذلك ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

1- المضاربة  و تسمى قرضاً عند اهل الحجاز و هي عبارة عن ان يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصّته من ربحه و هي من العقود  و جائزة من الطرفين و عليه  فالشرط الاول هو الذي تقتضيه حقيقة العقد  و الشرط الثاني شرط جائز و الشرط الثالث لازم العقد لما اشرنا اليه من ان عقدها جائز و الشرطان الاخيران بعنوان الشرط في ضمن العقد يصحان.

2- المضاربة يشترط في صحّتها الشرکة في الربح فلو شرط احدهما شيئاً معيناً و الباقي بينهما فسد  و لکن يمکن ان يقال إن الطرفين يتصالحان بعد انعقاد المضاربة علي کون ما سيحقق المستثمر بازاء مبلغ معين من المال تصح المصالحة و اما التعويض من ماله الخاص ان کان شرطاً أن يکون الضمان من مال المستثمر لم يصح و ان کان التعويض من ماله بمعني ان يعطي صاحب المال ما يوازي الثلث صح.

3- تجوز المصالحة على الفعل لا الحکم.

4- يجوز.

5- لهذه المسألة صورتان :

الاولى ان يإذن صاحب المال في مضاربة الغير و ذلك اما بجعل العامل الثاني عاملاً للمالك او بجعله شريکاً معه في الاول و الحصّة و اما بجعله عاملاً لنفسه اما الاول فلا مانع منه و الأول ايضاً باقٍ و عليه فلکل منهما الاتّجار بالمال و يکون الربح مشترکاً بين المالك و العامل و الثاني ايضاً لا مانع منه و تکون الحصّة المجعولة له في المضاربة الاولى مشترکة بينه و بين العامل الثاني و أما الثالث فلا يصحّ من دون ان يکون له عمل مع العامل الثاني و معه يرجع التشکيك .

الثانية  ان يضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فان اجاز المالك ذلك کان الحکم کما في الإذن السابق و ان لم يجز  بطلت الثانية.

 

 
مواضيع ذات صلة مقتضى عقد المضاربة الشرکة في الربح : رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً : هل تبطل المضاربة للنهي عن شرط اللزوم المنكشف عن طريق الاجماع أو لا : شراء اسهم شركة خاصة بنشر وطباعة الصحف و المضاربة في اسهمها : مجموعة أسئلة عن شركات التأمين : أسئلة حول الإستثمار و المضاربة :