استفتاء:
ما مدى مشروعية هذه المعاملة « يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات و قد حل الدين و تأخر في سداده مما اوقعه في حرج شديد كما أثر علي سمعته في السوق علما انه راغب في التسديد غير ان اضطراب السوق مانع له من ذلك و قد رأت إحد الشركات الاستثمارية ان تقد حلا للمدين و للجهة الدائنة له و ذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالاجل بكفالة الجهه الدائنة له على ان يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشتر ما و يؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له » ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
المراد من (مشتر ما) ان غير المدين جائز لا اشكال فيه .