فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3403     

المراد من (مشتر ما) ان کان غير المدين جائز :

استفتاء:

 ما مدى مشروعية هذه المعاملة « يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات و قد حل الدين و تأخر في سداده مما اوقعه في حرج شديد كما أثر علي سمعته في السوق علما انه راغب في التسديد غير ان اضطراب السوق مانع له من ذلك و قد رأت إحد الشركات الاستثمارية ان تقد حلا للمدين و للجهة الدائنة له و ذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالاجل بكفالة الجهه الدائنة له على ان يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشتر ما و يؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له » ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

المراد من (مشتر ما) ان غير المدين جائز لا اشكال فيه .

 

 
مواضيع ذات صلة المراد من الاتجار المذكور في المسائل المنتخبه: نفس اشتراء بطاقة يانصيب و لو مع عدم الجائزة فاسد : اعطاء المبلغ الاضافي على المبلغ المتّفق عليه برضاه فهو امر جائز : شرکة متخصصة في تحصيل المدينين : ليس المقام مقام التقاص الجائز الا بعد شروط : كل ذلك جائز ولا تكون ملزما :