فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3402     

ليس المقام مقام التقاص الجائز الا بعد شروط :

استفتاء:

 ما مدي مشروعية هذه المعاملة « عميل مدين لشركة استثمارية بمبلغ معين و هو متعثر في سداد ما عليه لتلك الشركة لعدم قدرته علي الدفع كما و انه بحاجة الى تلك السلعة التي استدان من اجلها و هي سيارة و لا يرغب في ارجاعها الي الشركة لتقوم ببيعها و استيفاء الدين .

فهل يجوز لها بعد اعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق او بيعها للشركة ان تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية ثم تقوم بعملية المقاصة بين ثمن السيارة و الدين الذي علي العميل و بعد نقل الملكية الي الشرکة تقوم الشركة بتأجيرها الى العميل ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة و المديونية السابقة للعميل) ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

إشتراء السيارة منه انما يكون بتوكيل من صاحبها على الفرض و بعد ذلك ياخذ الثمن بازاء الثمن الذي يملكه من العاملة الاولى غايه بالامر لا بد و ان يكون الاخذ باذنه و رضاه اذ ليس المقام مقام التقاص الجائز الا بعد شروط و تأجير السيارة للعميل ايضا جائز والله العالم  .

 

 
مواضيع ذات صلة نفس اشتراء بطاقة يانصيب و لو مع عدم الجائزة فاسد : تضمين الوكيل ما فات علي الموكل من ربح نتيجة مخالفة الوكيل لشروط العقد : شروط صحة عقد الحوالة : حکم المعاملة المشروطة بارجاع البائع قدرا معينا من الثمن : شروط صحة عقد الحوالة :