استفتاء: 
في بعض عمليات بيع السيارات بالأجل يطلب منا العملاء ان ندفع عنهم تكاليف التأمين الشامل على أن نستوفيها منهم مقسطة مع أقساط شرائهم السيارات منا .
 فما حكم هذه المعاملة ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
هذا أمر جائز لا يدخل تحت عنوان موجب لبطلان المعاملة.
 
 
