استفتاء: 
 نحن شركة استثمارية نقوم ببيع و شراء السيارات و نجد في كثير من الأحيان بعض الحاجات التي يتركها المالك في السيارة فمنها ما هو ثمين و منها ما هو حقير فكيف نتصرف ازاء ذلك ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه 
إذا أحرز إعراض المالك عنه يجوز التصرف فيه و إلا فان كان مالكه معلوما او يمكن ان يتفحص عنه فهو المتعين و إلا فهو مجهول المالك .
 
 
