استفتاء: 
الاوراق النقدية اذا لم تكن من المكيل و الموزون .
 هل يجري فيها الربا اي هل يجوز التفاضل في البيع بها مثلا بيع الدينار العراقي في الذمة بدينارين عراقي ؟
 
جواب: 
بإسمه جلت أسماؤه 
بيع غير المكيل و الموزون بالتفاضل نقدا لايكون ربا محرما و اما بيعه بالزياده نسيئة فلا يجوز على حسب ما افتيت به خلافا لما هو المشهور بين الاصحاب. 
 
