فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3316     

حكم المبالغ التي تحصل عن طريق التنفيذ المباشر اي الارباح الزائدة :

استفتاء:

 ما حكم المبالغ التي تحصل عن طريق التنفيذ المباشر اي الارباح الزائدة عن العمل عن طريق المؤسسة او الدائرة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

تملك تلك المبالغ و التصرف فيها جائز اذا كان المعطي لتلك المبالغ صالحا لذلك بل و حتى ان احتمل في حقه ذلك.

 

 
مواضيع ذات صلة حكم التداول في العملات في البورصة العالمية عن طريق الانترنت : استلام الارباح على فرض کون الاشتراك محرما : هل تبطل المضاربة للنهي عن شرط اللزوم المنكشف عن طريق الاجماع أو لا : صرف وجبة طعام التي تكون بإزاء العمل الزايد تكون من قبيل عمل بالعوض : الهدية التي تجري عليها القرعة هي السيارة ذاتها التي اشتراها العميل : نجد بعض الحاجات التي يترکها المالک في السيارة فکيف نتصرف ازاء ذلك : الحکم في الشهادة الذهبية التي بموجبها يتعهد البائع باستبدال السيارة : يجوز للشرکة ان تبيعه من سيارتها التي لديها : ان كانت البضاعة التي يقع عليها الاشتراء معلومة بلا معاينه يجوز : حق التأليف من الحقوق التي لها مالية :