استفتاء:
إذا باع شخص سيّارة بقيمة 6000 دينار وقد دفع المشتري مقدم قدره 2500 دينار و اشترط البائع عليه أن يدفع كلّ شهر 1000 دينار حتى يسدّد المبلغ و لكن المشتري لم يدفع المتبقي من المبلغ و هو 3500 دينار و استخذم السيارة مدة سنتين ثم سحب المالك السيارة من المشتري ليأسه منه.
السؤال : هل يصح أن آخذ 2500 دينار عوض عن استخدامه للسيارة مدة سنتين ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
له أن يأخذ ما يساوي أجرة استخدامه و للسيارة فقط في تلك المدة .