فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3285     

ان کان ذو اليد منکرا لما ادعاه صاحب المال حکم بالمال للاخير :

استفتاء:

 من وجد ثوبه و أقام البينة عليه فهل يأخذه و يرجع المشتري إلى من باعه أم ماذا ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

نعم تکفيه البينة الا ان تکون للآخر بينة ايضا فحينئذ ان کان ذواليد منکرا لما ادعاه صاحب المال حکم بالمال للاخير و ان لم يکن منکرا بل ادعى انتقال المال اليه عن طريق الشراء مثلا فان البائع هو الذي يکون طرف الدعوى و حينئذ فيسمع قوله ان صدقه المدعي و الا قدمت بينة «اي: المدعي».

 

 
مواضيع ذات صلة رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً : اشترى رجل عقد ذهب من شخص ثم تبين بان البائع ليس هو المالك : دخول المال في الذمة : ان كان اخذ المال مع العلم برضا صاحبه بالتصرف فيه : شخص استدان مبلغاً من المال بالعمله السويسريه العراقية القديمة : تقاضي مبلغ من المال اذاكان العمل في مكان تابع لقوات مشتركة : أخذ المال من ذوي الجنايات : نجد بعض الحاجات التي يترکها المالک في السيارة فکيف نتصرف ازاء ذلك : لايجوز وضعا البيع باكثر من ما عينه المالك : باع شخص طيرا فهرب من صاحبه وعاد الى البائع فما حكمها :