استفتاء:
ما حكم البيع الواقع على النحو التالي: تاجر يأتي ببضاعة من الخارج يوصي المصنع في الخارج بأن يصنّع له 1000 قطعة كهربائية بمواصفات معينة و يدفع جزءا من الثمن و قبل أن يستلم البضاعة يعرضها على تجار محليين بالمواصفات المعينة فيقبلون و يشترونها منه بثمن مؤجل الى ما بعد استلام البضاعة فلا المثمن مقبوض و لا الثمن في كلا البيعين و انما كلاهما مؤجل مع القدرة على التسليم في الاجل المحدد.
هل هذا يعتبر بيعا لازما للطرفين أم يشترط في صحته قبض أحد العوضين على الاقل ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
المعاملة الأولى صحيحة و هي من بيع السلف و اقباض بعض الثمن فتصح المعاملة بالنسبة لذلك مع ثبوت الخيار في أصل البيع و اما المعالمة الثانية فغير صحيحة فهي لا تعدو كونها مقاولة و الله العالم.