استفتاء:
ثمّة سلف توزّع على موظفي الدولة وتؤخذ فوائد (10) بالمائة من مقدار السلفة مقدماً ثم يستقطع المبلغ كاملاً تباعاً من الراتب لكل شهر .
فما هو الحكم الشرعي في ذلك.
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
السلف في المعاملات على وجهين :
الأول : القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غيرالواجب على المقرض ردّه كما اخذه و العرب تسمي القرض سلفاً.
الثاني: ان يعطي مالاً في سلفة الى اجل معلوم بزيادة في السعر المأخوذ عند التسليف وذلك منفعة للمُسلِف و يقال له سلم و هو يقابل النسيئة و بعبارة اخرى التسليف هو ابتياع كل مؤجل بثمن حالٍّ عكس النسيئة و الظاهر أنّ مراد السائل هو الثاني وعليه فحيث انّ من شرائط هذا التسليف قبض الثمن قبل التفرّق كما في مورد السؤال تكون المعاملة باطلة و ان كان المراد غير هذين القسمين فعليكم التوضيح حتى اجيب عنه.