استفتاء: 
ما الدليل على حرمة بيع الخمر للكافر مع اننا  نعمل بقاعدة الالزام بالنسبة   اليهم ؟  
فهل ان دليل بيع الخمر حاكم على القاعده ؟ ام ان القاعده ليست  بمطلقه؟ 
جواب: 
بإسمه جلت أسمائه
قد تعرضنا للمسألة في  كتابنا منهاج الفقاهة و فقه الصادق وأفتينا بجواز بيع الذمي الخمر كما ورد في موثق منصور  قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) لي على رجل ذمي دراهم فيبيع  الخمر والخنزير و أنا حاضر فيحل لي أخذها ؟  	فقال عليه السلام: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك  ونحوه غيرها  وفي  المسألة تفصيل لا يسعه المجال ومع ذلك كله ما أشرتم إليه متين.
