فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3214     

لاخمس بالمال القرضي :

استفتاء:

شخص أقترض مبلغاً من المال عن طريق البنك لاستثمارها في بيع وشراء الأ سهم, فأصابته خسارة وصلت الى أ كثر من ثلثي المبلغ و السؤال هو :

1- ما حكم هذا القرض الاستثماري إ ذا أتى عليه رأس السنة الخمسية الجديدة وهو بهذه الحال من التراجع والخسارة ؟

2- وهل يجب فيه الخمس على كل حال بغض النظر عن الربح أو الخسارة ؟ وإذا كان كذلك متى يجب الخمس فيه؟ هل عند تسديد أقساطه فيكون ما سدده من قيمته ملكاً له ويجب فيه الخمس ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

1- المال القرضي لا خمس فيه سيما مع هذا التراجع و الخسارة الا اذا كان الربح في رأس السنة زايداً عن قرضه و عن مؤنة سنته.

2- وجوب الخمس انما هو فيما سدده من اقساطه، مشروطاً بالزيادة عن مؤنة السنة.

مواضيع ذات صلة تخميس القرضي :