استفتاء:
قمت بادانة صديق مبلغا من المال و ربما يمضي عليه اكثر من سنة حتى يرجعه، اذا ارجعه بعد مضي سنة .
هل يقع فيه الخمس ؟
واذا كان يقع هل يجوز لي ان اشترط عليه ان يرجعه مع خمسه او يقوم هو بدفع خمسه.
و هل يعد هذا ربا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
وقوع الخمس فيه لا يشترط فيه ارجاع المديون ما استدانه بل مع تحقق شرائط وقوع الخمس يتعلق به و هو في ذمة المديون و اشتراط ارجاعه مع خمسه ان کان في ضمن الادانة فهو ربا محرم و ان کان بعدها، لا يکون ربا و لا اشکال فيه.