استفتاء:
إذا وجد الإنسان عنده شيئاً و لم يعلم أو يطمئن بأنه تعلق به الخمس أو لم يتعلق به الخمس.
فهل يجوز له التصرف فيه، أو يخمسه فوراً ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز له التصرف فيه استصابا لعدم تعلق الخمس به، و الافضل مع قوة الاحتمال، التفحص عن ذلك قبل التصرف احتياطا للدين.