استفتاء:
اذا اقترض المكلف مبلغا من المال، و قد حلّ رأس سنته الخمسية .
فهل يجب تخميس هذا القرض ؟
هل يفرق بين كونه لا يزال القرض موجودا كما هو و بين ما لو سدد منه شيئا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
على فرض وجود القرض بتمامه لايجب التخميس ـ و لو سدد منه شيئا يجب الخمس على فرض وجود الشرائط بمقدار ماسدد منه.