استفتاء: 
 هل حكم الجوائز التي يستلمها المكلف من البنك في الخمس كحكم الهدية، و مثال ذلك (بعض البنوك تجري عرضا للإيداع فيها من خلال إعطاء شهادات بالمبالغ التي يودعها المكلف ـ فإذا أودع المكلف ألف دينار مثلا تعطيه عشر شهادات كل شهادة عبارة عن مائة دينار ـ فيها شريطة أن لايسحب شيئا من هذه المبالغ لفترة معينة، و تقوم هي بإجراء سحوبات على شهادات المبالغ المودعة عندها في كل فترة، و من تربح شهادته تعطيه جائزة) .
 فما هو حكم هذه الجائزة؟
 
جواب: 
بإسمه جلت أسمائه 
حکم الجائزة حکم الهدية و الفائدة يتعلق بها الخمس على فرض وجود الشرائط.
