استفتاء:
حالياً أنا طالب علم في حوزة قم المقدسة و مشغول بالتحصيل. قبل قدومي إلى قم كنت أدرس في الجامعة على نفقة الوالد، ثم عقدت عقد الزواج و كان والدي هو من ساعدني في المصاريف و بعد الانتهاء من الجامعة عملت في عدة وظائف و اشتركت في جمعية أهلية و المبلغ الحاصل من الجمعية إضافة إلى مساعدة الوالد تزوجت به. في فترة عملي قبل قدومي إلى قم و التي لم تتجاوز السنة و النصف سكنت في منزل ملك للوالد و اشتريت لي بعض الأثاث الذي أحتاج له في المنزل من قبيل (التلفاز و السجاد و الكنبات و أشياء بسيطة أخرى) بالإضافة إلى أني اشتريت سيارة و كان أغلب ثمنها هدية من الوالد و جزء بسيط مني. بعد قدومي إلى قم بعدة أشهر رجعت للبلد و بعت السيارة لعدم استفادتي منها هناك وصرفت جزء بسيط من المبلغ في حاجتي و الباقي منه جمدته في أحد البنوك في قم بهدف شراء سيارة بعد إنهاء الدراسة و رجوعي للبلد. الآن أرجو التفضل ببيان التالي:
أ - هل يختلف الحكم بالنسبة للأشياء التي اشتريتها بمبالغ كانت هدية من الوالد في حال كان الوالد يخمس أو لا يخمس ؟
ب - هل ما يوجد عندي بالهدية يتعلق به الخمس مطلقا ؟
ج - في حال أنه يتعلق الخمس ببعض الموارد فكيف يمكنني أن اخرج الخمس و أنا لا املك مالا سوى المبلغ المجمد المذكور و الشهرية التي تأتي من الحوزة و هو يصرف على الأسرة و محتاج إليه ؟
د - إذا لم أعرف أي الملابس أو اواني وغيره مرة عليها سنة و لم أستخدمها ففي هذه الحالة كيف اعمل؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ - لا يختلف الحكم مع حياه الأب.
ب - نعم يتعلق به الخمس كسائر الفوائد بشرط الزيادة عن مؤونة السنة.
ج - انا اوكلك بان تأخذ الخمس من مالك وكالة عني تم تأخذه مني بعنوان القرض و اعط المحتاجين و المبلغين و الطلاب تدريجا.
د - ظهر حكمه مما سبق.