استفتاء:
لو كان عند شخص خمس من قسم حقّ الإمام عليه السلام ثمّ أبدله بعملة أخرى بقصد أن يرتفع لسعر فيعيده الى عملته الأولى فقام بهذه العملية لكنه لم يربح شيئاً إزاء تلك العملية .
فهل يصدق على المبلغ الموجود الأن أنّه حقّ الإمام عليه السلام بحيث اذا حال عليه الحول لا يجب تخميسه أم يجب عليه التخميس؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجب تخميسه کسائر الفوائد إن کان تملّکه اولاً، و اذا لم يتملّك يجب أدائه کله.