استفتاء:
الوالدة تريد الذهاب إلى الحج وقد أهداها أبي هديةً مبلغها 450 دينار بحريني لتستخدمها في هذا السبيل .
أ : فهل عليها خمس ؟ مع العلم أن الاموال اذا خمست ذهب منها تسعون ديناراً اي انها لن تستطيع الحج حينئذ فلا تكفي بعدها الاموال للحج والذهاب في الحملة التي ستنطلق معها و هي حجة الاسلام الاولى التي ستذهبها .
ب: سيذهب مع هذه السيدة ابوها و هو ذو امكانية محدودة فقد حصل على المبلغ كهديةٍ من زوجته و شخص آخر واضاف عليها مئة دينار بحريني من عنده، فهل عليه خمس ؟ و مع العلم انه اذا خمس لا يستطيع لا هو و لا زوجته الذهاب للحج مع العلم ان زوجته (والدة الوالدة) تذهب كذلك لاول مرةٍ للحج الواجب الا انه ذهب سابقاً .
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : إن كانت قد تلقت المال في أثناء السنة فلا يجب فيه الخمس، و إن كان المال قد مضى عليه سنة معها فيجب فيه الخمس .
ب: ما حصل عليه ضمن سنته فلا خمس فيه و ما زاد عن السنة فيجب فيه الخمس .