استفتاء:
ما هي حدود صلاحية الوكيل المطلق ( إذا كانت هناك وكالة مطلقة ) من التصرف بالاموال العامة للمسلمين ( الحقوق الشرعية ) في أموره الخاصة ؟
هل الشأنية تنطبق على الوكيل دون سائر الناس ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا فرق بين الوكيل وساير الناس في المصرف ، نعم له حق العمل بمقدار ما لعمله من أجرة المثل والله العالم .