استفتاء:
لو وصل إلى يدي مال من شيعي قد تعلق به الخمس لكنه لا يخمس اما عصيانا واما لاعتقاده عدم وجوب الخمس عليه .
فهل يجوز التصرف فيه بدون اخراج خمسه ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
نعم يجوز لك التصرف فانه باعطائك ذلك المال ينتقل الخمس إلى ذمته سيما إذا کان بانيا على أداء الخمس أو کان مرددا فيه.