استفتاء: 
 شاب معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحن الركبة مكونة من :
 أ- جوارب قماشية ذات خيوط .
 ب- بلاستيك صناعية . 
ت- لا يملك أقدام طبيعية . . هذا الشاب رغب بأداء العمرة والحج فما هو الحكم من لبس الجوارب المخيطة ؟ 
( فهو لا يتمكن نزعها( هل تجزي الإنابة عنه في الطواف والسعي ؟ 
هل طوافه وسعيه عبر الكرسي المحمول والمتحرك يجزيء في ذلك ؟
 وأيهما الأفضل بين الإنابة وطوافه بواسطة الكرسي ؟ 
هل حضوره لرمي الجمارات ضروري أم ينيب شخصا آخر ليرمي عنه ؟ 
إذا لم يستطيع أداء مناسك الحج أو العمرة وهو في هذه الحالة أرشدونا بالتفصيل كيف يتم أداءه للمناسك ؟ 
 
جواب: 
 باسمه جلت أسماؤه
يصح حجه وعمرته مع الاضطرار الى لبس المخيط ، ولكن يكفر عن لبسه بشاة إن كان قد لبس الجورب على شيء من قدمه ، وإلا فلا شيء عليه إذ لا يتحقق لبس الجورب على القدم الصناعية. مع التمكن من الطواف والسعي ولو بواسطة العربة لا تصح الانابة . نعم هو المتعين في هذه الصورة ولا تصح الانابة مع القدرة على ذلك راكبا. يجب حضوره فإذا لم يتمكن من الرمي ينيب عنه وهو حاضر ، وأما إذا لم يتمكن من الحضور فيكتفي بالاستنابة.  إذا لم يتمكن من أداء المناسك حتى بالنحو الذي اشرنا اليه يستنيب شخصا لاتيانه بالحج او العمرة من البدو الى الختم . 
 
 
