فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3000     

عن تخميس نفقةالحج :

استفتاء:

 أ - الوالدة تريد الذهاب الى الحج وقد اهداها ابي هديةً مبلغها 450 دينار بحريني لتستخدمها في هذا السبيل فهل عليها خمس؟ مع العلم أن الاموال اذا خمست ذهب منها تسعون ديناراً اي انها لن تستطيع الحج حينئذ فلا تكفي بعدها الاموال للحج والذهاب في الحملة التي ستنطلق معها..وهي حجة الاسلام الاولى التي ستذهبها.

ب - سيذهب مع هذه السيدة ابوها وهو ذو امكانية محدودة فقد حصل على المبلغ كهديةٍ من زوجته وشخص آخر واضاف عليها مئة دينار بحريني من عنده، فهل عليه خمس؟ ومع العلم انه اذا خمس لا يستطيع لا هو ولا زوجته الذهاب للحج مع العلم ان زوجته(والدة الوالدة) تذهب كذلك لاول مرةٍ للحج الواجب الا انه ذهب سابقاً.

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

إن كانت قد تلقت المال في أثناء السنة فلا يجب فيه الخمس ، وإن كان المال قد مضى عليه سنة معها فيجب فيه الخمس . ما حصل عليه ضمن سنته فلا خمس فيه وما زاد عن السنة فيجب فيه الخمس .