استفتاء:
اذا اجنب المكلف و قام لاداء فريضة الصبح و كان الطقس بارداً و لا وجود للماء الساخن فهل يجوز له في هذه الحالة تعويض هذه الغسل بالتيمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
وظيفته في تلك الحالة هي التيمم و مع ذلك التيمم يجوز له الصلاة و لا وجه للوضوء معه لان التيمم احد الطهورين.