استفتاء:
في منهاج الصالحين – السيد محمد صادق الروحاني ج 1 ص 140 : و وقت العشائين للمختار من المغرب (علي الاحوط و الاظهر بحسب الدليل كون المبدأ غروب الشمس و لكن الاحتياط لا يترك ).
هل الاحتياط هنا وجوبي ام استحبابي مؤكد ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
هذا الاحتياط لاقترانه ب ( الاظهر) – يكون استحبابياً إلا أن ورود القيد – و لكن الاحتياط لا يترك بتوهم كونه وجوبياً و انا عملاً اعمل بهذا الاحتياط - و لا اوجبه على غيري – و اما بالنسبة الي آخر وقت الظهرين فالفتوى هو غروب الشمس .