استفتاء:
إذا كنت لا أعرف عدد الصلوات الواجب علي قضاؤها ولا أعرف وقتها فكيف تكون نية الصلاة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا بد من الإتيان بأقل ما يعلم مثلاً لو علم إجمالاً بأنه إما فات منه عشرة أيام أو عشرين يوماً الواجب هو الإتيان بعشرة أيام، والزائد حسن لا واجب.