استفتاء:
ما الحكم إذا طهرت المرأة في أحد الأوقات كأن تحصل على الطهارة في وقت العصر فهل تجمع بين الظهرين أو أنها تصلي العصر فقط ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الوقت المختص بالعصر هو في آخر الوقت بمقدار آداء الصلاة فإذا طهرت في هذا الوقت تصلي العصر فقط وأما قبل ذلك فهو وقت مشترك بين الظهر والعصر فعليها ان تجمع بين الظهرين.