استفتاء:
إذا أراد رجل التمتع بامراة و هي تقلد مرجعا يفتي لها بعدم الزواج إلا باذن ولي أمرها بالنسبة للدخول أو بعدمه .
فهل يجوز له اي الرجل أن يدلها على تقليد سماحتكم للعدول لكم و تسهيل أمر زواجها من ناحية الزواج المنقطع ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
ان كان مرجعها يفتي بعدم الجواز إلا باذن وليها و كان تقليدها منه على طبق الموازين الشرعية لا يجوز لها ان تقلدني في هذه المسألة ولكن ان كان يحتاط و يقول الاحوط عدم الزواج الا باذن الولي أو كان تقليدها أياه من غير الموازين الشرعية فيجوز لها ان تقلدني في هذه المسألة .