فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2674     

حكم الكذب في حال التواعد خفية و سرا من أجل زواج المتعة :

استفتاء:

 ما حكم الكذب في حال التواعد خفية و سرا من أجل زواج المتعة و من اجل زيارة الزوج ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

الكذب في نفسه حرام و لكن ربما ينطبق عليه ثانوي يوجب جوازه و لكن الاولى في هذه الموارد هو التورية و حقيقتها ان يلقي كلاما له ظهور في معنى و هو يريد منه غير ذلك المعنى و يكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر كما اذا استاذن رجل بالباب و قال الخادم له ان ما تريده لا يكون هاهنا مشيرا إلى موضع خال من البيت، و من جملة موارد جواز الكذب ما لو توقف دفع الضرر المالي او البدني عن نفسه او مسلم آخر عليه -و منها- ارادة الاصلاح بين المتخاصمين.

 

 
مواضيع ذات صلة عن الرجوع اليكم في مسألة عقد المتعة؟ عن التقليد في زواج المتعة؟ عن الزواج المنقطع، مع اختلاف رأي المراجع؟ عن الزواج بغير الملتزمات؟ عن الزواج المنقطع من البالغ الرشيدة؟ عن الزواج من المشهورة بالزنا؟ عن الزواج المنقطع نتيجة الرغبة والحاجة؟ عن الزواج المنقطع، مع تقليد مرجع آخر؟ عن صحة الزواج بالمزني بها؟ عن بعض مسائل زواج المتعة؟