استفتاء:
ما حكم الكذب في حال التواعد خفية و سرا من أجل زواج المتعة و من اجل زيارة الزوج ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الكذب في نفسه حرام و لكن ربما ينطبق عليه ثانوي يوجب جوازه و لكن الاولى في هذه الموارد هو التورية و حقيقتها ان يلقي كلاما له ظهور في معنى و هو يريد منه غير ذلك المعنى و يكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر كما اذا استاذن رجل بالباب و قال الخادم له ان ما تريده لا يكون هاهنا مشيرا إلى موضع خال من البيت، و من جملة موارد جواز الكذب ما لو توقف دفع الضرر المالي او البدني عن نفسه او مسلم آخر عليه -و منها- ارادة الاصلاح بين المتخاصمين.