استفتاء:
من تمتع بفتاة ووهبها باقي المدة أو انتهت المدة .
فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة ؟
وهل تكفي الحيضة التامة في عدة المتمتع بها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الأظهر جواز العقد على الأخت قبل إنتهاء الاولى من العده و عدة المتمتع بها حيضتان.