فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2606     

شروط زواج المتعة :

استفتاء:

ما هي شروط زواج المتعة ؟

و هل هي جائزه في عصرنا هذا و تحت اي ظروف علما انني متزوج و لي ولد ولكن انا في دولة و زوجتي في دولة اخرى؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه

زواج المتعة هو زواج شرعي وله نفس شروط الزواج الدائم من ناحية إجراء صيغة العقد وذكر المهر  ويزيد عن الزواج الدائم بذكر المدة بحيث يحصل الإنفصال بعدها بدون طلاق. وتحتاج الزوجة إلى عدة، إضافة إلى أنه لا يحصل توارث إلا مع الشرط  والولد هو ولد شرعي لأبيه وأمه. ويشترط في صحة الزواج أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية. ولا يشترط وجود شهود في الزواج  وصيغته: أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي بالمهر الفلاني لمدة كذا. فيقول الزوج: قبلت التزويج. وإذا لم يتم ذكر المدة في العقد فيكون زواجا دائما. وهو زواج شرعي جائز كالزواج الدائم مع فارق في بعض الخصوصيات التي ذكرناها.

مواضيع ذات صلة عن الرجوع اليكم في مسألة عقد المتعة؟ عن التقليد في زواج المتعة؟ عن الزواج المنقطع، مع اختلاف رأي المراجع؟ عن الزواج بغير الملتزمات؟ عن الزواج المنقطع من البالغ الرشيدة؟ عن الزواج من المشهورة بالزنا؟ عن الزواج المنقطع نتيجة الرغبة والحاجة؟ عن الزواج المنقطع، مع تقليد مرجع آخر؟ عن صحة الزواج بالمزني بها؟ عن بعض مسائل زواج المتعة؟