فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2597     

عن حقيقة زواج المتعة :

استفتاء:

ماحكم المتعه اذا كان الشخص متزوجاً ؟

و ماهي شروط المتعة ؟

و ما حكم التمتع بإمرأة متجاهرة بالفسوق؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه

النكاح المنقطع هو زواج شرعي كالزواج الدائم، ويختلف معه ببعض الأحكام الخاصة، كعدم الإرث بلا شرط، ويحصل الإنفصال فيه بانتهاء المدّة أو بأن يهب الرجل زوجته المدة الباقية. وأما المتجاهرة بالفسوق، فإن كانت مشهورة بالزنا فالأحوط استحباباً عدم التمتع بها ولكن يجوز.

مواضيع ذات صلة عن الرجوع اليكم في مسألة عقد المتعة؟ عن التقليد في زواج المتعة؟ عن الزواج المنقطع، مع اختلاف رأي المراجع؟ عن الزواج بغير الملتزمات؟ عن الزواج المنقطع من البالغ الرشيدة؟ عن الزواج من المشهورة بالزنا؟ عن الزواج المنقطع نتيجة الرغبة والحاجة؟ عن الزواج المنقطع، مع تقليد مرجع آخر؟ عن صحة الزواج بالمزني بها؟ عن بعض مسائل زواج المتعة؟