استفتاء: 
 شخص لاط بآخر اللواط المحرم و قد عقد اللائط على أخت الملوط به لكنه يشك أن اللواط كان قبل العقد أم بعده.
 ما حكم العقد المذكور ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه أبدا ام الغلام و اخته و بنته ولو سبق عقدهن كان الاحوط وجوبا الإجتناب، ولكن لا يعم الحكم للواطئ اذا كان صغيرا او كان الموطوء كبيرا.
 
 
