استفتاء: 
 اذا كان اشتراط الزوجة على زوجها في ضمن العقد عدم زواجه باخرى مخالفا للكتاب و السنة فهل اشتراطها بعدم إعماله لحقة في الزواج من اخرى مخالف ايضا؟ بمعنى هل يكون هذا الشرط -اي عدم إعمال حقه بالزواج باخرى- مخالفاً للكتاب و السنة؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
شرط عدم جواز زواجه بأخرى مخالف للکتاب و السنة و لا يجوز  و أما شرط عدم اعمال حقه الذي هو امر جائز، لا يکون مخالفا للکتاب و السنة فيجوز بلا اشکال  فلو شرطه لا يجوز للزوج الزواج بأخرى و لکن لو خالف الشرط و إن أثم الا أن زواجه صحيح . 
 
 
