استفتاء: 
من ثوابت الشريعة حرمة زواج الأب من زوجة ابنه فهل هذه الحرمة مؤمّنة لجواز النظراليها من دون حجاب الا ما يستر العورة ؟
 و هل الحكم واحد في حالة كونها في عصمة الابن او حتى بعد طلاقها ؟
 وهل هذا الحكم يخص هذا المورد ام انه شامل لكل الموارد المشابهة ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
ملاك هذه الحرمة غير معلوم لنا و على كل حال هذه الحرمة ثابتة حتى بعد طلاقها و موارد الحرمة الثابتة بالمصاهرة مختلفة من حيث انّ بعضها ثابتة بمجرّد العقد و لو لم يقربها و بعضها مختص بصورة الدخول . 
 
