فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2521     

شروط في عقد الزواج :

استفتاء:

 إذا اشترطت المرأة على من يرغب الزواج منها أن يسكنها في شقة مستقلة، فوافق على الشرط ، وكان الزواج مبني على ذلك واثبت في عقد الزواج ، وبعد الزواج لم يفِ الزوج بالشرط المتفق عليه. (الشقة في العرف عندنا تتكون من: غرفتان وصالة وغرفة للضيوف ومطبخ ودورة مياه). ملاحظة: الزوجة تسكن مع أبيها في بيت واسع قبل الزواج .

س1: هل يجب على الزوج الوفاء بالشرط المتفق عليه قبل الزواج والمثبت في عقد الزواج والمبني عليه الزواج وبما هو مشهور وشائع عند الناس أي الشقة المستقلة المكونة من غرفتين وصالة وغرفة للضيوف ومطبخ ودورة مياه ؟

س2: إذا أخل الزوج بالشرط المذكور هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج المخالف للشرط ؟

س3: هل يجب على الزوج أن يدفع النفقة للزوجة بعد خروجها من بيته المخالف للشرط وهي في بيت أبيها ؟

س4: هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على السكن معه في المكان المخالف للشرط ؟

س5: إذا رفض الزوج تنفيذ الشرط المثبت في العقد وطلبت الزوجة الطلاق لعدم تنفيذ الشرط فهل يحق للزوج المطالبة بالمال نظير الطلاق ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

1- يجب علي الزوج العمل بالشرط المبني عليه الزواج و الشرط غير مخالف للكتاب و السنة .

2- يجوز لها الخروج من بيت الزوج لأنه أخلّ بالشرط و حصل لها حق في ان لا يسكنها في ذلك البيت فلا يجب اطاعة الزوج في ذلك .

3- يجب على الزوج ان يدفع النفقة للزوجة بعد خروجها من بيته المخالف للشرط .

4- لا يجوز لأن المؤمنين عند شروطهم .

5- عقد النكاح لا يتغير بتخلف الشرط و ليس كساير العقود و إنما تخلف الشرط يثبت لمن له الشرط خيار الفسخ – و عليه فمطالبة الزوج بالمال كالمطالبة في العقد بدون الشرط .

 

 
مواضيع ذات صلة عن الزواج بغير اذن الولي؟ عن منع الاب ابنته من الزواج؟ عن نفاذ اجازة الولي بالزواج بعد وفاته؟ ان الاطباء قالوا لي بان هناك احتمال قوي بان لا تنجب الاولاد بعد الزواج : حكم الزواج بالزوجة الخامسة مع وجود الاربعة : الزواج من كل مسلم واهل الكتاب : النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن : اذا كان اشتراط الزوجة على زوجها في ضمن العقد عدم الزواج بأخرى : أصل لوجوب الزواج في حال الخوف من الوقوع في المحرم : حكم الزواج بالمخالف والناصبي :