استفتاء:
أب الأب يزوج بنت ابنه بابن أخيه ولا يرضى بهذا التزويج أبوها و الحال أرشدت وأكبرت عند جدها و أبوها في الغربة, فهل يصح عقد الجد أو يتوقف على رضا أبيها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إذا كان التزويج في حال الصغر ولم يكن في مفسدة فنكاح الجد صحيح ولو خالفه الأب كان حاضرا أو في الغربة – وأما إن كان النكاح بعد البلوغ والرشد فليس لأحد الولاية عليها ومع التقديرين لا يتوقف على رضا الأب والله العالم.