فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2395     

اجابة السائل وفق فتاوى من لم تثبت عندي أعلميته :

استفتاء:

 الف: هل من الجائز اجابة السائل وفق فتاوى من لم تثبت عندي أعلميته ؟

ب: ماذا لو كان محتمل الاعلمية (مثلاً بان كان ثمة من يقول بها من اهل الخبرة ولكنها معارضة بقول من هو اقوى خبرة، او غير ذلك من الحالات ؟

ج: ماذا لو لم يثبت عندي اجتهاده كما لو كان السائل متهاونا في الفحص ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

الف: ان كان السائل معتقدا بالاعلمية لاباس بالاجابة .

ب: يجوز اجابة السائل في هذا المورد ايضا .

ج: هذا لايجوز بل الاجابة حينئذ اشاعة للفساد .

 

 
مواضيع ذات صلة العمل بجميع فتاوى مرجعه، مع انه لم يقتنع بها :