استفتاء:
الف: هل من الجائز اجابة السائل وفق فتاوى من لم تثبت عندي أعلميته ؟
ب: ماذا لو كان محتمل الاعلمية (مثلاً بان كان ثمة من يقول بها من اهل الخبرة ولكنها معارضة بقول من هو اقوى خبرة، او غير ذلك من الحالات ؟
ج: ماذا لو لم يثبت عندي اجتهاده كما لو كان السائل متهاونا في الفحص ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
الف: ان كان السائل معتقدا بالاعلمية لاباس بالاجابة .
ب: يجوز اجابة السائل في هذا المورد ايضا .
ج: هذا لايجوز بل الاجابة حينئذ اشاعة للفساد .