استفتاء:
عند سماحتكم في فتواكم بانه لا يجوز البقاء على تقليد الميت فهل يرجع مقلدوكم الى المرجع الجامع للشرائط في كافة المسائل التي عمل بها و التي لم يعمل بها و التي نساها من فتاويكم ام ماذا ؟
و هل يجوز الرجوع الى رسالتكم العملية بعد وفاتكم او المسالة التي افتيتموها لنا عبر الانترنيت و ارسلت الينا عن طريق الاميل ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
جواز البقاء على تقليدي بعد الموت يتوقف على فتوى المرجع الموجود الجامع للشرائط، فان افتى بالجواز يجوز العمل بفتاواى المذكورة في الرسالة العملية و غيرها على ما يفتي هو ،و نظري في ذلك الوقت لا أثر له.