استفتاء:
هل يجوز العمل بالتبعيض بين فتاوي المجتهدين محتملي الأعلمية ؟ يعني أنّه لا يقلد احداً منهم بسبب عدم تعيّن الأعلم او الأورع ؟ اما للتساوي او بسبب عدم ترجيح احدهم لتعارضه بشهادة غيره.
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الأحوط ترك التبعيض سيّما في أحكام العمل الواحد خصوصاً اذا كان العمل باطلاً عندهما بل الأظهر عدم الجواز في هذا الفرض .