استفتاء:
هل يجوز تقليد أكثر من مرجعين ؟ مثلاً أقلد مرجعاً في أحكام الزواج ومرجعاً آخر في احكام أخرى ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا يجوز تقليد غير الأعلم مطلقاً و مع عدم إصابة الأعلم أو عدم التمكن من تشخيصه و تردده بين شخصين يكون المقلد مخيراً بين تقليد أيهما - و لكن التبعيض في التقليد خلاف الاحتياط .