فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2317     

تقليد الميت و لا فرق بين الاصولي و الاخباري :

استفتاء:

 ما هو رأيكم بالرجوع في التقليد ابتداءا إلى مرجع توفي قبل مائتي عام وهو على الطريقة الاخبارية، وفي حالة عدم الجواز ما حكم العبادات المترتبة خلال تلك الفترة الماضية لو أراد العدول الى غيره ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

لايجوز تقليد الميت مطلقاً لا فرق بين الأصولي و الإخباري و اما العبادات في تلك الفترة – فإن كانت موافقة لفتوى من يرجع اليه فعلاً تصح . 

 

 
مواضيع ذات صلة عن تقليد مرجع آخر في احكام الزواج؟ عن التبعيض في التقليد؟ عن التبعيض في التقليد بين مرجعين مع إجازة احدهما؟ عن كيفية التقليد؟ عن التبعيض في التقليد؟ عن التقليد والاجتهاد؟ هل الحرج كاف للبقاء على تقليد الميت؟ عن الارشاد الى تقليدكم؟ عن جواز البقاء على تقليد السيد الخوئي؟ عن تقليد الميت ابتداء؟