استفتاء:
ما هو رأيكم بالرجوع في التقليد ابتداءا إلى مرجع توفي قبل مائتي عام وهو على الطريقة الاخبارية، وفي حالة عدم الجواز ما حكم العبادات المترتبة خلال تلك الفترة الماضية لو أراد العدول الى غيره ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لايجوز تقليد الميت مطلقاً لا فرق بين الأصولي و الإخباري و اما العبادات في تلك الفترة – فإن كانت موافقة لفتوى من يرجع اليه فعلاً تصح .