فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2303     

ان لم يمکن تشخيص الاعلم فهو مخير في الرجوع :

استفتاء:

 اذا افتى المرجع المقلد بفتوى على الاحوط وجوباً أو لزوماً و أراد المقلد العدول إلى غيره من المراجع الكرام (وليس بالإمكان تحديد الأعلم) فكان البعض يفتي كذلك بالأحوط وجوباً ولكن آخر يقول بالحرمة وآخر يقول بالجواز . فهل يجوز الأخذ بأي قول منهما دون الآخر ام يجب اخذ أحوط القولين ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

إن أمكن تشخيص الأعلم من تلکم المراجع فهو المتعين وإلا فهو مخير في الرجوع إلى أيهم شاء والله العالم .

 

 
مواضيع ذات صلة عن الرجوع الى الاعلم في الاحتياط؟ الرجوع إلى أعلم الأحياء وتشخيصه من أهل الخبرة : تشخيص الشرائط المعتبرة في المرجع : المستند الفقهي في خصوص الرجوع إلى مجتهد واحد : لابد في التقليد الرجوع الي اعلم العلماء الاحياء : الاولي بالتقليد المرجع الاعلم بقواعد الاصول و الفقه : من هم اهل الخبرة (حصراً) المعوّل عليهم في تشخيص : مسوغات الرجوع الى مرجع اخر : أسئلة عن تقليد الاعلم : الرجوع لأي مرجع بناءاً على الإعجاب ببعض فتاواه :