استفتاء: 
 إذا أفتى مجتهد بعدم إشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ولم يكن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الأعلمية ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه 
لايجوز بل يجب تقليد الأعلم في هذه المسألة فإن افتى بجواز تقليد غير الأعلم يجوز حينئذ تقليد غيره و إلا فلا يجوز .
 
 
