استفتاء: 
 من ينصب نفسه مرجعا هل يجوز تقليده ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
 لا بد من توفر الشروط المعتبرة شرعا في مرجع التقليد ، فلا يصح تقليد من لا تتوفر فيه . ولا بد من التأكد من توفر هذه الشروط فيمن يقلد سواء من العلم الحاصل نتيجة للمعرفة والخبرة ، أو استنادا الى شهادة الموثوقين المطلعين ، او الشياع المفيد للاطمئنان ، و الشروط المعتبرة هي أعلمية المرجع المنتخب من جميع علماء عصره ، أو عدم الاعلم منه ، و العدالة و المخالفة لهواه ، و المحافظ للدين والمطيع لأمر مولاه .
 
 
