لو كان المكلف يملك ماء مباحا فغصب ماء آخر و مزجه بالمباح .
فهل يحرم التصرف في الممزوج مطلقا أم يتصرف بمقدار حصته المباحة ؟
بإسمه جلت أسماؤه
يحرم التصرف في الممزوج مطلقا.