فارسی
تحديث: ١ جمادي الاولي ١٤٤٦
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4443     

عن اختفاء الوصية :

استفتاء:

 ما هو حكم إخفاء الوصية من قبل الوصي عن الورثة في ما يتعلق بشؤون التركة أكثر من أربعة عشر سنة حتى توفي بعض الورثة وهم لا يعلمون بوجود وصية للموروث وكذلك إخفاء الكثير من أموال الموروث عن الورثة التي كانت باسم الموروث في البنوك من قبل الوصي وسحبها من البنوك لوجود حق التوقيع بدون أخبار الورثة بذلك والتصرف بهذه الأموال طيلة أربعة عشر سنة حتى أقيمت بعد هذه السنين البيّنات على كون هذا الشخص كان يخفي وصية للموروث وأموالا كذلك وأنه قد تصرف فيها ثم بعد محاولات شتى من قبل الورثة اعترف هذا الشخص بإخفائه للوصية والأموال لكنّه بقي مصرّاً بعد الإعتراف بالوصية والأموال على الإخفاء للوصية ومستندات البنوك مدّعياً بلا دليل أنما تصرف به هو ثلث الموروث فهل تكفي دعواه ذلك بلا إظهار وصية ولا مستند ووثيقة بنكية تثبت أن الأموال التي تصرف فيها كانت هي الثلث وعلى فرض كونها هي الثلث وكان أن الذي تصرف فيه لم يتجاوز ثلث التركة أو لا بد من إظهار للوصية ومستندات البنوك لإثبات أنما تصرف فيه كان هو الثلث وأنه لم يتجاوز ثلث التركة وهل تعتبر مسألة الإخفاء للوصية ومستندات البنوك وبالأخص لو كانت الأموال تتجاوز الثلث وكان الوصي عالماً بقدر تركة الموروث خيانة مسقطة للعدالة والوثاقة فقط أو أنها تستوجب رفع هذا الوصي من قبل الحاكم الشرعي عن ثلث المتوفى ليسلّم الثلث إلى الحاكم الشرعي من عدول المؤمنين للعمل به طبقا لما أوصى به الموصي .

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

إذا ثبت الوصية بالعلم أو البنية الشرعية ولم يعلم أن ما فعله من الأفعال كان بقصد الخيانة يكون الوصي مؤتمناً ولا ضمان عليه وإن لم يثبت الوصية يكون مؤاخذا عن جميع تصرفاته وضامنا لما أتلفه منها , وإن ثبت الوصية – وثبت الخيانة أيضا فللحاكم الشرعي أن يعزله والله العالم .



 

مواضيع ذات صلة عن قسمة الإرث وفق الوصية المخالفة للشرع؟ التصرف بكل اموال و ممتلكات على النحو الذي ذكر في الوصية : تولية النساء علي الوصية بدلا من الوصي الذکر : اذا ثبتت الوصية الشفاهية لا حاجة الي الکتبية و لکن :