هل يجوز للمكلف أن يأتي بعمل يؤدي الى وجود حاجب دائم على بدنه يمنع من وصول الماء الى البشرة في الوضوء والغسل ؟
بإسمه جلت أسمائه
لا يجوز مع عدم التمكن من دفع الحاجب و لو بالرجوع الي الطبيب و غيره لحرمة المقدمات المفوتة، و الا فلا يحرم.